الشيخ محمد تقي التستري

216

النجعة في شرح اللمعة

رجل قال لامرأته : إنّي أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئا حتّى افترقا ما عليه ؟ قال : ليس عليه شيء وهي امرأته « هذا ، وزاد التّهذيبان في نقل خبر العيص عن الكافي » قال الحسن بن سماعة وبهذا الخبر نأخذ في الخيار « وظاهرهما أنّ الزّيادة كانت في الكافي فلا بد من سقوطها عن نسخنا وإن كان الوافي نسب الزّيادة إلى التّهذيبين ، ثمّ خبر حسن بن زياد الذي مرّ عن الفقيه ، وخبر زرارة ، وخبر حمران ، وخبر الكناسيّ المتقدّمة عن التّهذيب دالَّة على أنّه طلاق بائن ، وخبر محمّد بن مسلم ، وخبر فضيل المتقدمان عن الفقيه دالَّان على أنّه طلاق رجعة ، ولم أقف على من بالأولى ، فصرّح العمانيّ بأنّه رجعيّ وكذا الإسكافيّ لكنّه استثنى إذا كان عن عوض كالخلعي . ( ولا معلقا على شرط أو صفة ) ( 1 ) أمّا الشرط فروى الفقيه ( في 3 باب طلاق سنّته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوّجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق ؟ فقال : إنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له - الخبر » . وفي 4 منه « عن عبد الله بن سنان ، عنه عليه السّلام في رجل قال : امرأته طالق ، ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا الطَّلا أبدا ، فقال : أمّا الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف ، وأمّا الطَّلا فليس له أن يحرّم ما أحلّ الله ، قال الله عزّ وجلّ * ( « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ أللهُ لَكَ » ) * فلا يجوز يمين في تحريم حلال ولا في تحليل حرام ولا في قطيعة رحم « وروى التّهذيب ( في 104 من أخبار أحكام طلاقه ) عن أبي أسامة الشّحّام عنه عليه السّلام قلت : إنّ قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إليّ فقال : مره فليمسكها فليس بشيء ، ثمّ التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تزوّج ولها زوج » .